كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل، قلت: إن حبلت؟ قال: هو ولده، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما (1).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (2).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (*) صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: للمتعة خمس وأربعون ليلة (3).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن العلا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها (4).
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة (5).
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلي بن خنيس قال: قلت أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان