بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٧
عن محمد بن أحمد التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول: فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا. نفسه، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (1).
19 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا، ليصرف بصره عنها، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى.
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها (بأمرك) وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا (2).
وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون (3).
20 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن

(١) علل الشرائع ص ٥١٤.
(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.
(٣) الخصال ج 2 ص 434.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست