تلك الاستعانة؟ قال: ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به (1).
23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زكريا المؤمن عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا (2).
24 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضرة الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة (3).
25 - الخصال: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين ابن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على الثلث (5).
27 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟