7 - تفسير العياشي: عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصية في نسمة قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).
8 - تفسير العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولي قال: اجهد أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها (2).
9 - تفسير العياشي: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها التي بعدها " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي (إليه) في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله (به) في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر (3).
10 - تفسير العياشي: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث (4).
11 - مناقب ابن شهرآشوب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه إلينا، فقال:
الناس: سل أبا جعفر عليه السلام فسأله عليه السلام فقال: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى