وهو قوله " جنفا أو إثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (1).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز (2).
3 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه ما حد القرابة (يعطى كل من بينه وبينه قرابة؟ أم) (*) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: إذا لم يسم أعطي أهل قرابته (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: كتبت من نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام: يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليه السلام: إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق (به) على فقراء المجوس (4).
5 - فقه الرضا (ع): إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم