من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء (1).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (2).
13 - (كشف) من دلائل الحميري، عن الوشاء قال: حدثني محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن علي ابن السري توفي وأوصى إلى فقال: رحمة الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له وأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي: أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي.
فقال: ما تقول؟ قلت: نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك قال: فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت:
هذا وقع على أم ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا.
قال: فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا وقال:
أنفذ ما أمرت به فالقول قوله، قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال الحسن ابن علي الوشا رأيته على ذلك.
قلت: هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته، فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه، وبلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه، وروي في كتب