بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٢١٢
مقسوم " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين (1).
18 - تفسير العياشي: عن عبد الصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر جميع القضاة فقال لهم رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيه فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي.
فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إن أبا جعفر بعث إلي أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟
وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لما قال إبراهيم: " رب أرني كيف تحيى الموتى " إلى: " كل جبل منهن جزءا ".
فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزء واحدا، وأن إبراهيم دعا بمهراس (2) فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده ثم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج وإلى العروق عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فقال إبراهيم ببعض الرؤس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الأبدان (3).

(١) فقه الرضا ص ٤٠.
(٢) المهراس: الهاون وحجر منقور مستطيل ثقيل شبه تور يدق فيه.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست