قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس (1).
فقه الرضا (ع): 28 - اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول:
" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " فان أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به (2).
29 - تفسير العياشي: السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير (3).
30 - تفسير العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " إن ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث (4).
31 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (5).