5 - الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (1).
6 - فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (2).
7 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين (3).
8 - وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة (4).
9 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه (5).
10 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام (6).