فيأكله؟ قال: لا قال: فيطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قال: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه (1).
31 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله (2).
32 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك (3).
33 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، وعن فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك، فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا تردهما، والأسود الغدار فاقتله على كل حال. وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك وقال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير (4).
34 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال