على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال: صدقت صدقت (1).
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن البطائني عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها (3).
15 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام: لا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء (4) إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام، والتلبية الأربع وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، و الطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة و الهدي للتمتع فريضة، وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة ورمي