وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة (1).
فان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.
وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف أسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة.
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي (2).
ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه.
وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف (3).
10 - السرائر: البزنطي، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر أسبعا طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي الركعتين، قلت: فإنه طاف ثمانية أشواط؟
قال: يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعتين بعد، وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلى الركعتين للأسبوع (4).
11 - السرائر: في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: قد نقض طوافه وخالف السنة فليعده (5).
12 - السرائر: في كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و