27 - وعنه عليه السلام أنه قال: في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال: لا شئ عليه، قال: فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: عليه مثل ما على من وطي (1).
28 - وعنه عليه السلام أنه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها، وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم (2).
29 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الجدال لا والله وبلى والله، فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم (3).
30 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة (4).
31 - وعنه عليه السلام أنه قال: إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه (5).
32 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواضع المحاجم (6).
33 - وعنه أنه قال: إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم (7).
34 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة (7).
35 - وعنه عليه السلام أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود وما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله ما لم يكن فيه طيب (9).