36 - وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل (1).
37 - وعن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال: يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله: " من صيام أو صدقة أو نسك " (2).
38 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه (3).
39 - وعنه أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة (4).
40 - قال: وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (5).
41 - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين (6).
29 (باب) * " (تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم) " * 1 - الإرشاد (7) الإحتجاج: سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن