للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (1).
17 - وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا (2).
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال: من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف (3).
19 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: " اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه " (4).
(19) * (باب) * * " (آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج) " * 1 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عز وجل يقول: " ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة " (5).
2 - الخصال: أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري، عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليه السلام أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (6).
3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام مثله (7).