3 - عن سليمان بن مهران أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ألا تسمع الله عز وجل يقول: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " (1).
4 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم قلت: قبل أن أطوف بالكعبة؟ قال: نعم (2) 5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ كان قد حرم عليك إلا النساء (3).
6 - قرب الإسناد: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم (4).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن - صلوات الله عليه - إذا خرج من مكة فأتي ساية و حلق رأسه (5).
8 - فقه الرضا (ع): فإذا سعيت تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك، ومن