فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت:
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله (1).
21 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد (2).
22 - تفسير العياشي: عن ابن حازم مثله (3).
23 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4).
24 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لان الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (5).
25 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد، عن معاوية مثله (6).
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد