(58) (باب) * " (حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل، وتلبس ثياب إحرامها، وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة، وطواف للحج، وطواف للنساء، ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد (1) حتى تتيمم وتخرج منه، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر (2) إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف (3).
2 - السرائر: قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى