وهذا مما أخطأت به الكتاب (1).
47 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليه السلام (2).
47 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك (3).
49 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت: لا، قال:
يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (4).
50 - تفسير العياشي: عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن حمار وحش بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله تعالى:
" هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة (5).