هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين (1).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك (2):
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا