عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام الحجة (1).
15 - المحاسن: بعض أصحابه، عن ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال: لا بأس أوليس هي نفقتك تعينك بعمل الله (2).
(26) * باب * * " (الصيد وأحكامه) " * الآيات: المائدة: غير محلي الصيد وأنتم حرم (3).
وقال تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " (4) وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " (5).
1 - فقه الرضا (ع): كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه.
فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه