6 - * باب * * " (من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم) " * * " (أموال الكعبة وأثوابها) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا قد برأت ذمتك ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبو جعفر محمد بن علي: فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك، قال:
فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام، فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغك ما قالوا، قال: وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة، ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم (1).
2 - الغيبة للنعماني: علي بن الحسين، عن محمد العطار، عن محمد بن الحسن الرازي، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي الخثعمي، عن سدير الصيرفي