89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام (1).
90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه (2).
91 - وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل المحرم ويتزود منه (3).
92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (4).
93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران (5).
94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة (6).
95 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى (7) خلاها ورخص في الإذخر (8) وعصى الراعي: وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم (9).
96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته (10).