5 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحج أشهر معلومات " قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات " قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (2).
7 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " قال: الأهلة (3).
8 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله: " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة (4).
(24) (باب) * " (الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها) " * 1 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام، ودخول الكعبة ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان (5) 2 - الخصال: أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال -: وإذا دخلت