52 * باب * * " (الأضاحي وأحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي؟ قال: فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي (2).
3 - قال: وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال: قال: نعم إنما هو ما نوى (3) 4 - قال: وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (4).
50 - قال: وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال: ثلاثة أيام (5).
6 - قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم (6).
7 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة (7).
8 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله (8).