أبي الحسن عليه السلام (1).
11 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: ولا يجوز الاحرام دون الميقات (2).
12 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال صلى الله عليه وآله: لبيك قال: " ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ " قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (3).
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمن يلملم، ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (4).
14 - علل الشرائع: أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي