20 - قال علي عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: استشرفوا العين والاذن (1).
21 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن العرجاء قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها، ولا بالعجفاء وهي المهزولة (2).
22 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء والجداء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع، والجرباء التي بها الجرب (3).
23 - وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها (4).
24 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة والمدابرة، و الشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير (5).
25 - وعنه أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله، وإيجابه إشعاره أو تقليده (6).
26 - وعنه عليه السلام أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال: يجزي عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به (7).
27 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال:
ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة، وعليه أن يشتري مكانها وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب