عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص، عن منصور جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة وليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال:
انصبوا له واقتلوه فان قد ألحد في الحرم (1).
27 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير وفضالة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها (2).
28 - علل الشرائع: بالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال: يتصدق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، فإنه قد أوجعه بها (3).
29 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟
فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا عند الناس القياس فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه (4).
30 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرام قال: عليه الفداء قال: