(57) * باب * * " (الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج) " * 1 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثا؟ قال: قلت: لأي شئ جعلت فداك؟ ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج (1).
قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم، وأخرجه في نوادره، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به:
2 - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (2).
3 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل (3).
أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر.
4 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وكان