(17) * (باب) * * " (حج الصبي والمملوك) " * أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم فان أعتق أعاد الحج (1).
2 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ (2) 3 - قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ (3).
4 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك؟ أو أخلفهن بمكة؟ قال: فقال لي: إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق (4).
5 - المحاسن: ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج (5).
6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال