21 - وعنه عليه السلام أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا، وإن أمكن أن يمس برجله الأرض شيئا، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول (1).
22 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه رخص لطائف أن يطوف متنعلا وقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مر بالركن استلمه به (2).
23 - وعنه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك وأما طواف الفريضة فلا يجزي إلا بوضوء (3).
24 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف (4).
25 - وعنه أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك (5).
26 - وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا (6) 27 - وعنه أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم (7).