5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: فقال: لا، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية قال: وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع، فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك (1).
6 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن ابان، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فشاة، ثم قال: إني لم أجعل عليه لأنه أمنى، و لكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى مالا يحل له (2).
7 - المحاسن: أبي، عن يونس، عن إسحاق مثله (3).
8 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة عن الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " (4) والجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، وسباب الرجل الرجل (5).
9 - معاني الأخبار: أبي، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحج: إن الله اشترط على الناس شرطا، وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم