فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه (1).
وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي (2).
41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ (3).
38 (باب) * " (طواف النساء وأحكامه) " * 1 - السرائر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (4).
2 - قال: وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال:
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (5).
39 * باب * * " (أحكام صلاة الطواف) " * 1 - قرب الإسناد: ابن سعد عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا: سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا، الأول