(60) * (باب) * * " (من يبعث هديا ويحرم في منزله) " * 1 - تفسير العياشي: عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم، حتى يبلغ الهدي محله قلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم، أو أبطؤا في السير، عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم؟
قال: لا (1).
2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل، يريد العمرة فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا، وقلد وقلدوا الهدي وأشعروه، وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشا فجمعوا له جموعا، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فان شاءت قريش هادنتها مدة، وخلت بيني وبين الناس فان أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، و مشت الرسل بينه وبين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه، ويعتمر إن شاء من قابل وقالت قريش: لن ترى العرب أنه دخل علينا قسرا فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها مكانه وقصر وانصرف وانصرف المسلمون وهذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدي لان الله يقول: " لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " وإنما يكون هذا ذا صد بعد أن جاوز الميقات، وبعد أن أحرم وأوجب الهدي إن كان معه، وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف