قال: يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه (1).
15 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله الرحم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (2).
16 - قال: وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج (3).
17 - قرب الإسناد: السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شئ؟
فقال للرسول: أظنهن فرط قل له: يذبح مكان كل طير شاة (4).
18 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لا فقلت له: الجاهل عليه شئ؟ فقال: نعم فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال: بالاثم وهو لاعب بدينه (5).
19 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت: إن الله عزو جل حرم الصيد وأحل الميتة قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله (6).
20 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن