5 - رجال الكشي: علي بن محمد القتيبي، عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سألت الريان ابن الصلت فقلت: أنا محرم وربما احتملت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستدفئ به إلا الثياب المخاطة فقال لي: سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعنى أبا عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت بلى قد سألت قال:
فما وجدت عندهم؟ قلت: لا شئ قال الريان لابنه محمد: لو شغلوا بطلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم - يعني من طريق ا لغلو - ثم قال لابنه: قد حدث بهذا ما حدث وهم يسلمونه إلى القيل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فإن لم تستدفئه فغير ثيابك المخيطة وتدثر فقلت: كيف أغير؟ قال: الق ثيابك على نفسك واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك (1).
6 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا بثوب قرقبي (2) فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير (3).
7 - الخصال: القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام (4).
8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز؟ فخرج الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (5).
9 - وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و