بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٦ - الصفحة ١٥٠
8 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله:
" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر (1).
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم (2).
10 - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر (3).
11 - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا (4).
12 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع (5).
13 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال: عليه دفع الفداء (6).
14 قال: وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 172 في حديث طويل والآية في سورة المائدة: 95.
(2) قرب الإسناد ص 104.
(3) قرب الإسناد ص 104.
(4) نفس المصدر ص 107.
(5) قرب الإسناد ص 107.
(6) نفس المصدر ص 107.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست