والإقامة.
وهو يدل على التكبير والسجود، وقوله عليه السلام " وهو ساجد " شامل للسجود الأول والثاني، وظاهره عدم استيناف التكبير.
الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد حكم الفاضلان وغيرهما بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استيناف التكبير، وقد صرح المحقق بأنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه، لتعارض موثقتي عمار في ذلك، إذ في إحدى الروايتين " يقعد فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته " (1) وفي الأخرى " يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم " (2) وما ذكره حسن، لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهد الأخير، والأخيرة في الأول فلا تنافي.
وقال الشهيد في الذكرى: روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول إذا أتيت الامام وهو جالس وقد صلى ركعتين، فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير، إلا أن يجعله تكبير القيام، وهو نادر.
والظاهر أنه يدرك فضل الجماعة وأما إذا كان التأخير لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إليه، وليس إلا لادراك الفضيلة، وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم، وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد أنه أدرك الجماعة.
وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد، وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلاة انتهى، والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الصور، ويحتمل الادراك.
17 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن ريف، عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا، والمرتد،