استكماله، فهذه ثلاث عشرة صورة:
فالأولى مر حكمها، والثانية كالأولى إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة وفي الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة، فلم يدخل تحت مدلول النصوص، فيجئ فيه الخلاف السابق من البطلان وعدمه، ومن تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها، فيصدق عليه النصوص، وأيضا تحقق الركن بالسجود، فلا يزيد بالذكر ركنا وقد فرغ من جميع الأركان، ويزيد هذا التردد في الرابعة كما مر.
والخامسة والسادسة في التردد مثل الرابعة وقد مر حكم سائر الصور، ولا يظهر لتكثير الصور فائدة إلا الفصل بين أن يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبله، فتظهر فائدته على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، بناء على تعددها بتعدد الموجب، وكذا في الفصل بين استيفاء القيام وقبله، بناء على القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعود، لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة.
وأما سائر الشقوق المترددة بين الزيادة والنقيصة، فإذا كان الشك في الأوليين داخلا فيها فقد عرفت بطلانها، ولو لم يكن داخلا بل كان جازما باكمال الركعتين، وكان الشك في الزيادة فلا يخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلا فيها أم لا.
فإن كان داخلا فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيها، كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس فيصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس كما مر، مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي، وقيل بالبطلان، وقيل بالبناء على الأقل، والأحوط العمل بالأول والثاني معا.
وكذا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت، ولو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيها كالشك بين الثلاث والخمس أو الست، فلم أر قبل الشهيد - ره - قائلا فيه بالصحة، حيث قال في الألفية: الشك بين الاثنتين والخمس أي بعد إكمال السجود، والشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود، والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد