وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار وقيل: تغير صورها إلى صور أخرى.
74 - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن مهران، عن القاسم الزيات، عن عبد الله ابن حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف أن يتفقدوني، قال: وأما إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة (1).
بيان: قال في المنتهى: قال ابن بابويه: وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام، وتشهد قائما، وقال في المختلف: لو كان الامام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته، ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم وتابعه فعلا، فان وافق حال تشهده حال قيام الامام فليقتصر في تشهده على الشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إيماء، ويقوم مع الامام وقال علي بن بابويه:
فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتشهد من قيام، وسلم من قيام.
والأقرب عندي التفصيل، فان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب وإلا جاز له القيام قبله للتقية، وفعل ما قاله علي بن بابويه.
وقال في الذكرى: لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما انتهى، ولا يخفى قوته لعمومات التقية وخصوص الرواية.
75 - المحاسن: عن أيوب بن نوح، وسمعته منه، عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الاثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، أيتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: ففي الثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: ففي الثالثة قال: نعم هن بركات (2).
ومنه: عن أبيه، عن صفوان وابن أبي نجران، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام أكون معه، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ