ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟
التوقيع: وأما إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده (1).
وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع وركع معه، ويحتسب تلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.
فأجاب عليه السلام: وأما إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع (2).
بيان: لقد قطع الأصحاب بأنه وأما إذا عرض للامام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحب له ذلك، ولو لم يستنب أو مات أو أغمي عليه استحب للمأمومين الاستنابة، ولا يجب شئ من ذلك (3) بل يجوز للمأمومين أن يتموا الصلاة منفردين كلهم أو بعضهم، والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب وإن دلت صحيحة علي بن جعفر (4) ظاهرا على وجوب الاتمام جماعة، وحملوها على تأكد الاستحباب لنقل الاجماع في التذكرة على انتفاء الوجوب، والأحوط العمل بها إلا مع الضرورة.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة، فذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أنه يتحقق ذلك بادراك الامام راكعا وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع وقواه في التذكرة.