ابن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويدل على جواز إمامة الأجذم والأبرص واختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة، والشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما، وقال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين، أما فيهما فلا يجوز. والمسألة لا تخلو من إشكال، وإن كان الجواز مع الكراهة قويا.
77 - المحاسن، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة والأخيرتين العصر (1).
بيان: السبحة النافلة ويدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ، وقد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.
78 - فقه الرضا: قال عليه السلام: فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك، وخفف فإذا كنت وحدك فثقل ما شئت فإنها عبادة (2).
وقال: قال العالم عليه السلام: لا ينبغي للامام أن ينفتل من صلاته وأما إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (3).
وسئل عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (4).