3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلا عليه التيمم.
قال: قلت: أيهما أفضل؟ أيتيمم أو يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم (1).
ومنه: عن محمد بن الوليد وعن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي؟ قال: لا حتى آخر الوقت إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض (2).
بيان: يدل على رجحان التأخير إلى آخر الوقت، لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر، ولا خلاف ظاهرا في عدم جواز التيمم قبل دخول وقت الغاية، ونقلوا الاجماع عليه، واختلفوا في جواز التيمم في سعة الوقت على أقوال ثلاثة:
الأول: وجوب التأخير إلى آخر الوقت، وإليه ذهب الأكثر، بل نقلوا عليه الاجماع.
الثاني: الجواز في أول الوقت مطلقا، وهو المنسوب إلى الصدوق والجعفي وقواه العلامة في المنتهى والتحرير، والشهيد في البيان، وقال البزنطي في الجامع على ما نقل عنه الشهيد: لا ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة، وفيه إشعار بالاستحباب.
الثالث: ما اختاره ابن الجنيد، وهو جواز التقديم عند العلم أو الظن الغالب بفوت الماء أو امتداد العذر إلى آخر الوقت، واختاره العلامة في عدة من كتبه لكن إنما قيد بالعلم، ولم يذكر الظن، وإليه يؤمي كلام ابن أبي عقيل، و الثاني لا يخلو من قوة وبعده الثالث.
4 - الخصال: عن محمد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن أبي بكير