بمزجه بالمضاف، بحيث لا يخرج من الاطلاق، هل يجب عليه عليه المزج والطهارة به أم يجوز له ترك المزج واختيار التيمم؟ فجماعة من المتأخرين كالعلامة وأتباعه على الأول، وجمع من المتقدمين كالشيخ وأتباعه على الثاني، ولعل ابتناء القولين على التفسيرين السابقين، فالأول على الثاني، والثاني على الأول، إذ يصدق على من هذا حاله أنه غير واجد لما يكفيه للطهارة على الأول، فيندرج تحت قوله سبحانه " فلم تجدوا ماء " بخلاف الثاني فإنه متمكن منه.
وبعض المحققين بنى القول الأول على كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور - واجب، والثاني على أنها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب.
واعلم أن ههنا إشكالا مشهورا وهو أنه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المرتب عليه جزاء واحد هو الامر بالتيمم: مع أن سببية الأولين للترخص بالتيمم والثالث والرابع لوجوب الطهارة عاطفا بينها بأو: المقتضية لاستقلال كل واحد منها في ترتب الجزاء، مع أنه ليس كذلك إذ متى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأولين، لم يترتب الجزاء وهو وجوب التيمم (1).