والحيض، وقال: أكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة (1).
ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد ابن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت، لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، ولا تخضب المرأة يديها في حيضها، فإنه يخاف عليها الشيطان الخبر (2).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه (3).
المحاسن: عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
11 - العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه عليهم السلام