بيان: كون أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، مما أجمع عليه الأصحاب وقوله " والصفرة قبل الحيض " هو مضمون خبر رواه الشيخ (1) بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام وكونه قبل الحيض حيضا حمل على ما إذا كان قريبا منه، كما ورد في خبر آخر بيومين، (2) وذلك لان العادة قد تتقدم، وأما بعد الحيض فمحمول على ما إذا رأت العادة وتجاوز عنها، فإنه في حكم الاستحاضة بعد الاستظهار، مع التجاوز عن العشرة، بل أيام الاستظهار أيضا، إذ يظهر من بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتميز.
ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح، وتتوضأ لسائر الصلوات، كما هو ظاهر هذا الخبر أولا وأخيرا، ونقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذا القسم وبين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال، وبه جزم في المعتبر، ورجحه في المنتهى، وإليه ذهب جماعة من محققي المتأخرين، و هو أظهر في أكثر الاخبار، ويظهر من بعضها أنها بحكم القليلة، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة في القليلة كما يفهم من أول هذا الخبر أيضا.
ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي تثقب دمها الكرسف ولم يسل منه إلى الخرقة، والكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة، وإنما ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة، وكلام المفيد في المقنعة يدل على وصول الدم إلى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة، و كذا ذكره المحقق الشيخ على في بعض حواشيه كما يظهر من بعض الروايات، و ما ذكر في هذا الخبر أخيرا يدل على الأول، وما ذكر أولا يدل على الأخير، ويدل على اشتراط الوطي بالغسل فقط.
ثم إن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ أم لا بل