ما تراه مع الحمل استحاضة، فذهب الصدوق والسيد والعلامة وجماعة إلى الاجتماع مطلقا، وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار: ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض، واستحسنه المحقق في المعتبر.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد: لا يجتمع حيض مع حمل، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة على التقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قوة، ولا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام، ويدل على أن القرء هو الطهر.
قوله " أو قبله " مناف لما مر وسيأتي، ولعله كان لاقبله فصحف، وإن أمكن حمل ما مر وسيأتي على الاستحباب، أو على مستحاضة لم تدم الدم عليها، وهذا عليها.
وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور والمعتمد وذهب سلار إلى الكراهة، وكذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر وأما معها فلا يجوزه من لا يجوز إدخال النجاسة التي لا تتعدى إليه، والأظهر الجواز.
وأما وضوؤها وجلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه، و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلى الصدوق، وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها.
واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب الأكثر إلى التوالي، وقال الشيخ في النهاية: إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة، فليس بحيض، واتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة.
واختلفوا في معنى التوالي وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في