واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة، وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.
وقال في الاستبصار: والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض، وتغيرت أوقاتها، وكذلك أيام أقرائها، واشتبه عليها صفة الدم، ولا يتميز لها دم الحيض من غيره، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها.
ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم، وتشبه صفة الدم، فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منها، فان فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم [الحيض وتصلي كلما رأت ما يشبه دم] الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله " رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام " عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر " ثم تعمل ما تعمله المستحاضة " وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم انتهى.
8 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل ثم تصلي [الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي] المغرب والعشاء، فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، فقلت: يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها، إن أراد (1).
بيان: حمل على الكثيرة أو على غير القليلة، ويدل على اشتراط حل الوطي بالغسل والوضوء، كما ذهب إليه جماعة، وذهب جماعة إلى اشتراط جميع الاعمال