وجماعة إلى اشتراط الغسل فقط، وقيل: لا يشترط شئ من ذلك فيه، والأحوط رعاية الجميع.
9 - قرب الإسناد: عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضها، فقال لي: اخضب رأسها بالحناء، فإنه سيعود حيضها إلى ما كان، قال: ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان (1).
ومنه: عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تختضب الحائض (2).
ومنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلى الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (3).
بيان: يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعة، وحملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب، والأكثر عملوا بالاخبار الأخيرة، والأول لا يخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين.
10 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين المكتب وعبد الله الصايغ وعلي الوراق جميعا، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: الأغسال منها غسل الجنابة