قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي في عذاب شديد، وساق الحديث إلى أن قال: ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها، وقد سلط عليها الحيات والعقارب، لأنها كان قذرة الوضوء، قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض، ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة (1).
ومنه: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال: كتب الرضا عليه السلام للمأمون: من محض الاسلام وشرائع الدين أن غسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله، وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي، والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فان طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ما تعمل المستحاضة (2).
12 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة، لا تطهر في أقل من ذلك، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام، والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.
فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد أن تغتسل وتنظف، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض.
والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة، وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي ثمانية